صدر نظام التعاونيات بالمرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 1448/3/25هـ ليحل محل نظام الجمعيات التعاونية الصادر عام 1429هـ، ويعمل به بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية. وعلى التعاونيات القائمة تعديل أوضاعها ولوائحها الأساسية خلال 12 شهراً من نفاذه.
ما الذي صدر ومتى يبدأ العمل به؟
وافق مجلس الوزراء بقراره رقم (278) وتاريخ 1448/3/19هـ على نظام التعاونيات، وصدر المرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 1448/3/25هـ بالموافقة عليه، ونُشر في جريدة أم القرى بتاريخ 18 سبتمبر 2026 بحسب موقع الجريدة. ويتكون النظام من 49 مادة في اثني عشر باباً.
تنص المادة (49) على العمل بالنظام بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي في حدود منتصف ديسمبر 2026. وتنص المادة (48) على أنه يحل محل نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1429/3/10هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام. ويصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية خلال 90 يوماً من تاريخ الموافقة على النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به (المادة 47).
- • إحلال كلمة «التعاونية» محل عبارة «الجمعية التعاونية» أينما وردت في الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات.
- • على التعاونيات القائمة تعديل أوضاعها ولوائحها الأساسية خلال 12 شهراً من تاريخ نفاذ النظام بما يتوافق معه ومع لائحته التنفيذية.
- • تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات الحكومية لتقديم التسهيلات والامتيازات التي تدعم التعاونيات.
تأسيس التعاونية: 12 عضواً و60 يوماً للتسجيل
يعرّف النظام التعاونية بأنها جمعية مستقلة يشترك فيها الأعضاء طواعية لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة من خلال ملكية مشتركة، وتدار وفق المبادئ التعاونية التي تحددها اللائحة (المادة 1). ويجب ألا يقل عدد المؤسسين عن 12 عضواً، وللوزير في حالات استثنائية الموافقة على التأسيس بخمسة أعضاء على الأقل (المادة 3).
يعد المؤسسون عقد التأسيس واللائحة الأساسية، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن نفقات التأسيس والتزاماته، وتُرد إليهم مصروفات التأسيس من رأس المال بعد التسجيل (المادة 12). وتراجع الوزارة طلب التأسيس وتسجل التعاونية وتشهرها خلال 60 يوماً من تقديم الطلب إذا اكتملت المتطلبات (المادة 16)، ولا تكتسب التعاونية الشخصية الاعتبارية إلا بعد التسجيل والشهر (المادة 9). ويجب أن يدل اسمها على صفتها التعاونية ونوع نشاطها (المادة 10).
- • عقد التأسيس يتضمن: تاريخ ومكان تحريره، وبيانات المؤسسين، واسم التعاونية ومقرها ومنطقة عملها، ونوعها وأغراضها، ورأس المال وقيمة السهم (المادة 13).
- • اللائحة الأساسية تنظم العضوية، والمجلس، والجمعية العمومية، والسنة المالية، والقوائم المالية، وتوزيع الأرباح، وطريقة تعديلها (المادة 14).
- • يجوز إنشاء فروع داخل المملكة وفق ضوابط اللائحة (المادة 11).
العضوية والأسهم: صوت واحد لكل عضو
قيمة السهم ثابتة ولا يجوز تعديلها أو تجزئتها إلا في الحالات التي تحددها اللائحة (المادة 6)، ومسؤولية العضو محدودة بقدر ما يملكه من أسهم (المادة 8). وللعضو الانسحاب أو التنازل عن أسهمه بعد موافقة مجلس الإدارة، ويسترد قيمتها مضافاً إليها الأرباح أو محسوماً منها الخسائر، ويسري الحكم نفسه عند فقد العضوية، وللورثة أن يحلوا محل مورثهم إذا توافرت فيهم الشروط أو أن يستردوا قيمة أسهمه (المادة 7).
ولكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية أياً كان عدد أسهمه، ويجوز توكيل عضو آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، ولا يكون العضو وكيلاً عن أكثر من عضو واحد (المادة 18).
الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
تنعقد الجمعية العمومية مرة على الأقل كل سنة. ويشترط لصحة الاجتماع العادي حضور 25% من الأعضاء، فإن لم يكتمل يؤجل 15 يوماً ويصح بحضور 10%، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين. ويجوز عقد الاجتماعات والتصويت بوسائل التقنية (المادة 17).
أما الاجتماع غير العادي، لتعديل اللائحة الأساسية أو التصرف في العقارات والاستثمارات أو الحل أو الدمج أو التقسيم، فيشترط له حضور أغلبية الأعضاء، فإن لم يكتمل يؤجل 15 يوماً ويصح بحضور 25%، وتصدر القرارات عندها بأغلبية 75% من الحاضرين (المادة 21).
ويتكون مجلس الإدارة من خمسة أعضاء على الأقل، على ألا يزيد من هم من غير أعضاء الجمعية العمومية على 20%، ولا تزيد مدة العضوية على أربع سنوات (المادتان 22 و23). ويعين المجلس رئيساً تنفيذياً لإدارة شؤون التعاونية (المادة 30)، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء ولدى الغير، ويجوز أن تمنح اللائحة الأساسية هذه الصلاحية للرئيس التنفيذي (المادة 28).
توزيع الأرباح والاحتياطيات
حدد النظام في المادة (34) ترتيباً إلزامياً لتوزيع الأرباح، ومنع توزيع الفائض في السنوات التالية لسنة تحققت فيها خسائر في رأس المال حتى تُغطى من الاحتياطيين (المادة 35). ولا يجوز استخدام الاحتياطي النظامي إلا لتغطية الخسائر أو عند التصفية (المادة 36).
| البند | النسبة | ملاحظة |
|---|---|---|
| الاحتياطي النظامي | 20% من الأرباح | حتى يتساوى رصيده مع رأس المال، ثم تتحول النسبة إلى الاحتياطي العام |
| أرباح الأعضاء على رأس المال | لا تزيد على 20% من الباقي | بنسبة مساهمة كل عضو |
| الخدمات الاجتماعية | لا تقل عن 5% من الباقي | |
| تدريب الأعضاء وتنمية قدراتهم | لا تقل عن 5% من الباقي | |
| عائد التعامل | ما يتبقى | يوزع على الأعضاء بحسب تعاملاتهم وفق اللائحة |
الرقابة والمخالفات والحل
تتولى الوزارة الرقابة على التعاونيات، ولها وقف تنفيذ أي قرار للجمعية العمومية أو مجلس الإدارة يخالف النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية (المادة 39). وإذا وُجدت مخالفة تطلب الوزارة إزالتها وآثارها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من اكتشافها، فإن لم تُزل فلها الإنذار أو الإيقاف عن ممارسة النشاط أو كلاهما، ويجوز التظلم أمام المحكمة المختصة (المادة 40).
وللوزارة حل التعاونية وتصفيتها في حالات منها: مضي سنتين على التسجيل دون مباشرة العمل، أو عدم إصدار قوائم مالية لسنتين متتاليتين، أو تجاوز الخسائر نصف رأس المال المدفوع لسنتين متتاليتين، أو نقص الأعضاء عن الحد الأدنى أكثر من 12 شهراً، أو الخروج عن الأغراض (المادة 43). ويجوز لأي عضو الاعتراض على ملخص حساب التصفية أمام الوزارة خلال 30 يوماً من نشره (المادة 45).
ماذا يجب على التعاونيات القائمة الآن؟
مهلة الاثني عشر شهراً تبدأ من تاريخ نفاذ النظام لا من تاريخ صدوره، لكن اللائحة التنفيذية ستحدد تفاصيل كثيرة أحال إليها النظام، مثل المبادئ التعاونية وشروط العضوية وضوابط إعادة انتخاب المجلس. لذلك يفيد البدء بمراجعة الوثائق الحالية مبكراً ثم استكمالها عند صدور اللائحة.
- • راجع اللائحة الأساسية مقابل المادة 14، وخاصة قواعد توزيع الأرباح وفق المادة 34.
- • تحقق من تشكيل مجلس الإدارة: خمسة أعضاء على الأقل، ونسبة غير الأعضاء، ومدة الدورة.
- • استبدل «الجمعية التعاونية» بـ«التعاونية» في الاسم والوثائق والعقود.
- • جهّز القوائم المالية المعتمدة من مراجع خارجي، فعدم إصدارها لسنتين من أسباب الحل.
- • تابع صدور اللائحة التنفيذية لاستكمال التعديلات قبل انتهاء المهلة.
الخلاصة العملية
- • نظام التعاونيات صدر بالمرسوم م/96 وتاريخ 1448/3/25هـ ويعمل به بعد 90 يوماً من نشره.
- • يحل محل نظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ، و«التعاونية» تحل محل «الجمعية التعاونية».
- • على التعاونيات القائمة توفيق أوضاعها ولوائحها خلال 12 شهراً من النفاذ.
- • التأسيس بـ12 عضواً على الأقل، وصوت واحد لكل عضو، وتوزيع أرباح بنسب محددة نظاماً.
