نظام العملالباب السادس: شروط العمل وظروفه

المادة 106 من نظام العمل: حالات تجاوز ساعات العمل العادية

تجيز المادة 106 تجاوز حدود ساعات العمل وفترات الراحة ويوم الراحة في حالات محددة كالجرد السنوي وإعداد الميزانية والطوارئ وضغط العمل غير العادي والمواسم، على ألا تزيد ساعات العمل الفعلية على 10 ساعات يومياً أو 60 أسبوعياً.

نص المادة السادسة بعد المائة

يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية : 1 - أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يومًا في السنة. 2 - إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف. 3 - إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي. 4 - الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير. ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.

النص كما ورد في منصة التشريعات (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء) بتاريخ 2026-05-04. النص الرسمي الكامل للنظام

أبرز ما تقرره المادة

  • أعمال الجرد والميزانية والتصفية والاستعداد للمواسم: 30 يوماً في السنة كحد أقصى.
  • منع حادث خطر أو إصلاح آثاره أو تلافي خسارة مواد قابلة للتلف.
  • ضغط العمل غير العادي، والأعياد والمواسم المحددة بقرار وزاري.
  • السقف في كل الحالات: 10 ساعات يومياً أو 60 ساعة أسبوعياً.
  • الساعات الزائدة تستحق أجر العمل الإضافي (المادة 107).

مواد ذات صلة

هذا الشرح للاسترشاد العام ولا يُعد استشارة قانونية. تحقق من النص الساري على منصة التشريعات واستشر محامياً مرخصاً في حالتك.