نص المادة السابعة بعد المائة
معدّلة بموجب م/44يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه (50%) من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك 2 - إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية . 3 - تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
النص كما ورد في منصة التشريعات (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء) بتاريخ 2026-05-04. النص الرسمي الكامل للنظام
أبرز ما تقرره المادة
- • الأجر الإضافي = أجر الساعة + 50% من الأجر الأساسي للساعة.
- • يجوز بموافقة العامل استبداله بإجازة تعويضية مدفوعة، وفق ما تبينه اللائحة.
- • في المعيار الأسبوعي: ما زاد على ساعات المعيار يُعد إضافياً.
- • كل ساعات العمل في أيام العطل والأعياد إضافية.
مثال عملي
عامل أجره الأساسي 6,000 ريال وأجره الكامل 7,500 ريال: أجر الساعة الكامل (على أساس 240 ساعة شهرياً) 31.25 ريال، ونصف أجر الساعة الأساسي 12.5 ريال، فتكون الساعة الإضافية نحو 43.75 ريال. طريقة تقسيم الأجر الشهري على الساعات هنا للتوضيح فقط.
مواد ذات صلة
هذا الشرح للاسترشاد العام ولا يُعد استشارة قانونية. تحقق من النص الساري على منصة التشريعات واستشر محامياً مرخصاً في حالتك.
