نظام العملالباب الخامس: علاقات العمل

المادة 58 من نظام العمل: نقل العامل إلى مكان عمل آخر

تمنع المادة 58 نقل العامل دون موافقته الكتابية إلى مكان يقتضي تغيير محل إقامته، ويجوز لصاحب العمل في حالات الضرورة تكليفه بالعمل في مكان آخر لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة مع تحمل تكاليف انتقاله وإقامته.

نص المادة الثامنة والخمسون

معدّلة بموجب م/46
1 - لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته – كتابةً – من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته. 2 - لصاحب العمل - في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة

النص كما ورد في منصة التشريعات (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء) بتاريخ 2026-05-04. النص الرسمي الكامل للنظام

أبرز ما تقرره المادة

  • النقل الذي يغير محل الإقامة يحتاج موافقة العامل كتابةً.
  • التكليف المؤقت في الضرورة لا يحتاج موافقة، بحد أقصى 30 يوماً في السنة.
  • تكاليف الانتقال والإقامة خلال التكليف المؤقت على صاحب العمل.

مثال عملي

موظف في فرع الرياض طُلب نقله إلى فرع الدمام بشكل دائم: لا يجوز ذلك دون موافقته الكتابية. أما تكليفه بمهمة في الدمام أسبوعين لظرف عارض فجائز، وتكاليف السفر والإقامة على صاحب العمل.

مواد ذات صلة

هذا الشرح للاسترشاد العام ولا يُعد استشارة قانونية. تحقق من النص الساري على منصة التشريعات واستشر محامياً مرخصاً في حالتك.