نص المادة الحادية والستون
معدّلة بموجب م/44بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءًا منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم. 2 - أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل. 3 - أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
النص كما ورد في منصة التشريعات (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء) بتاريخ 2026-05-04. النص الرسمي الكامل للنظام
أبرز ما تقرره المادة
- • حظر تشغيل العامل سخرة.
- • لا يجوز احتجاز الأجر أو جزء منه دون سند قضائي.
- • واجب المعاملة باحترام والامتناع عما يمس الكرامة أو الدين.
- • الوقت اللازم لممارسة الحقوق النظامية لا يُخصم من الأجر.
- • تسهيل مهام موظفي الجهات المختصة.
مثال عملي
صاحب عمل يؤخر جزءاً من الراتب ضماناً لعدم استقالة الموظف: هذا احتجاز للأجر دون سند قضائي يخالف المادة 61، وقد يمنح العامل حق ترك العمل مع حفظ حقوقه وفق المادة 81.
مواد ذات صلة
هذا الشرح للاسترشاد العام ولا يُعد استشارة قانونية. تحقق من النص الساري على منصة التشريعات واستشر محامياً مرخصاً في حالتك.
