نص المادة التاسعة بعد المائة
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا. 2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.
النص كما ورد في منصة التشريعات (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء) بتاريخ 2026-05-04. النص الرسمي الكامل للنظام
أبرز ما تقرره المادة
- • 21 يوماً على الأقل سنوياً، و30 يوماً بعد 5 سنوات متصلة.
- • أجر الإجازة يُدفع مقدماً.
- • لا يجوز التنازل عنها أو صرف بدلها نقداً أثناء الخدمة.
- • صاحب العمل يحدد موعدها ويشعر العامل قبل 30 يوماً على الأقل.
- • عند انتهاء الخدمة يستحق العامل أجر الإجازة غير المستخدمة (المادة 111).
مواد ذات صلة
هذا الشرح للاسترشاد العام ولا يُعد استشارة قانونية. تحقق من النص الساري على منصة التشريعات واستشر محامياً مرخصاً في حالتك.
