نظام العملالباب السادس: شروط العمل وظروفه

المادة 114 من نظام العمل: إجازة الحج

تمنح المادة 114 العامل إجازة بأجر من 10 إلى 15 يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى لأداء الحج مرة واحدة طوال خدمته إذا لم يكن قد حج، بشرط أن يمضي سنتين متصلتين على الأقل لدى صاحب العمل.

نص المادة الرابعة عشرة بعد المائة

للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يومًا بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل، ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويًّا وفقًا لمقتضيات العمل.

النص كما ورد في منصة التشريعات (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء) بتاريخ 2026-05-04. النص الرسمي الكامل للنظام

أبرز ما تقرره المادة

  • المدة: من 10 إلى 15 يوماً شاملة إجازة عيد الأضحى.
  • مرة واحدة طوال مدة الخدمة، ولمن لم يؤدِّ الفريضة.
  • شرط الخدمة: سنتان متصلتان.
  • لصاحب العمل تحديد عدد المستفيدين سنوياً وفق مقتضيات العمل.

مثال عملي

موظف أمضى سنتين متصلتين ولم يؤدِّ الحج: يستحق إجازة بأجر من 10 إلى 15 يوماً شاملة إجازة عيد الأضحى، مرة واحدة طوال خدمته، ولصاحب العمل تحديد عدد المستفيدين سنوياً.

مواد ذات صلة

هذا الشرح للاسترشاد العام ولا يُعد استشارة قانونية. تحقق من النص الساري على منصة التشريعات واستشر محامياً مرخصاً في حالتك.