نص المادة الثالثة عشرة بعد المائة
معدّلة بموجب م/46، م/44مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، و(ثلاثة) أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت؛ تحتسب جميعها من تاريخ الواقعة. و(ثلاثة) أيام في حالة ولادة مولود له خلال (سبعة) أيام من تاريخ الولادة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات
النص كما ورد في منصة التشريعات (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء) بتاريخ 2026-05-04. النص الرسمي الكامل للنظام
أبرز ما تقرره المادة
- • الزواج: 5 أيام.
- • وفاة الزوج أو الأب أو الأم أو الابن أو البنت ونحوهم: 5 أيام.
- • وفاة الأخ أو الأخت: 3 أيام.
- • المولود: 3 أيام خلال 7 أيام من الولادة.
- • تُحسب من تاريخ الواقعة، ولصاحب العمل طلب المستندات المؤيدة.
مثال عملي
عامل رُزق بمولود يوم الإثنين: يستحق 3 أيام بأجر كامل يأخذها خلال 7 أيام من تاريخ الولادة، ولصاحب العمل أن يطلب شهادة الميلاد.
مواد ذات صلة
هذا الشرح للاسترشاد العام ولا يُعد استشارة قانونية. تحقق من النص الساري على منصة التشريعات واستشر محامياً مرخصاً في حالتك.
