نص المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين
أ- لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق. ب- تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.
أُضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ. النص الرسمي الكامل للنظام
أبرز ما تقرره المادة
- • المدة 12 شهراً تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
- • استثناءان: عذر تقبله المحكمة، أو إقرار المدعى عليه بالحق.
- • الدعاوى العمالية تُنظر على وجه الاستعجال.
- • أُضيفت بالمرسوم الملكي م/14 وتاريخ 1440/2/22هـ.
أسئلة شائعة
هل تسقط الحقوق العمالية بعد سنة؟
وفق المادة 234 لا تُقبل الدعوى أمام المحاكم العمالية بعد مضي 12 شهراً من انتهاء علاقة العمل، إلا إذا قدم المدعي عذراً تقبله المحكمة أو أقر المدعى عليه بالحق.
مواد ذات صلة
هذا الشرح للاسترشاد العام ولا يُعد استشارة قانونية. تحقق من النص الساري على منصة التشريعات واستشر محامياً مرخصاً في حالتك.
