نظام العملالباب التاسع: تشغيل النساء

المادة 160 من نظام العمل: إجازة العدة

تمنح المادة 160 العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة عدة بأجر كامل لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، مع حق التمديد دون أجر حتى الوضع إن كانت حاملاً، وتمنح غير المسلمة 15 يوماً بأجر كامل.

نص المادة الستون بعد المائة

معدّلة بموجب م/46
1 - للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً - خلال هذه الفترة - حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها – بموجب هذا النظام – بعد وضع حملها. 2 - للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً. وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها

النص كما ورد في منصة التشريعات (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء) بتاريخ 2026-05-04. النص الرسمي الكامل للنظام

أبرز ما تقرره المادة

  • المسلمة: 4 أشهر و10 أيام على الأقل بأجر كامل.
  • الحامل: تمديد دون أجر حتى الوضع، ولا تستفيد من باقي العدة بعد الوضع.
  • غير المسلمة: 15 يوماً بأجر كامل.
  • لا يجوز العمل لدى الغير خلال هذه المدة، ولصاحب العمل طلب المستندات.

أسئلة شائعة

كم مدة إجازة العدة للموظفة في القطاع الخاص؟

للمسلمة إجازة عدة بأجر كامل لا تقل عن 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة، ولغير المسلمة 15 يوماً بأجر كامل، وفق المادة 160.

مواد ذات صلة

هذا الشرح للاسترشاد العام ولا يُعد استشارة قانونية. تحقق من النص الساري على منصة التشريعات واستشر محامياً مرخصاً في حالتك.