نص المادة التاسعة والثلاثون
معدّلة بموجب م/24، م/44لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولايجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت، وضبط مخالفات هذا النظام، واتخاذ مايلزم لتطبيق العقوبات المقررة بموجبه، ومن ثم إحالة مايدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها لاتخاذ ماتراه وفق الأحكام المقررة نظامًا. كما تُحيل وزارة الداخلية -في حال ضبطها مخالفات تتصل بالأحكام المقررة لديها نظاماً- بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام
النص كما ورد في منصة التشريعات (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء) بتاريخ 2026-05-04. النص الرسمي الكامل للنظام
أبرز ما تقرره المادة
- • الحظر يشمل صاحب العمل والعامل وصاحب العمل الآخر.
- • الاستثناء هو اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة.
- • وزارة الموارد البشرية تتولى التفتيش وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات.
- • تتبادل الوزارة ووزارة الداخلية إحالة المخالفات كلٌّ في اختصاصه.
مثال عملي
عامل يعمل بعد الدوام لدى منشأة أخرى دون اتباع الإجراءات النظامية: المخالفة تقع على العامل وعلى المنشأة التي شغّلته، وقد تقع على صاحب العمل الأصلي إذا سمح بذلك.
مواد ذات صلة
هذا الشرح للاسترشاد العام ولا يُعد استشارة قانونية. تحقق من النص الساري على منصة التشريعات واستشر محامياً مرخصاً في حالتك.
