نظام العملالباب الخامس: علاقات العمل

المادة 71 من نظام العمل: التحقيق مع العامل قبل الجزاء

تشترط المادة 71 قبل توقيع أي جزاء تأديبي إبلاغ العامل كتابة بما نُسب إليه واستجوابه وسماع دفاعه وتدوين ذلك في محضر يودع في ملفه، ويجوز الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة.

نص المادة الحادية والسبعون

لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر.

النص كما ورد في منصة التشريعات (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء) بتاريخ 2026-05-04. النص الرسمي الكامل للنظام

أبرز ما تقرره المادة

  • الإبلاغ الكتابي بالمخالفة شرط لصحة الجزاء.
  • الاستجواب وتحقيق الدفاع وتدوينهما في محضر.
  • الاستجواب الشفهي مسموح إذا لم يتجاوز الجزاء الإنذار أو غرامة لا تزيد على أجر يوم، مع إثباته في المحضر.

مثال عملي

موظف تأخر عن الدوام ويُراد إنذاره: يجوز استجوابه شفاهة مع إثبات ذلك في محضر. أما إذا كان الجزاء إيقافاً عن العمل فيجب إبلاغه كتابة بالمخالفة واستجوابه وتدوين دفاعه في محضر يودع في ملفه.

مواد ذات صلة

هذا الشرح للاسترشاد العام ولا يُعد استشارة قانونية. تحقق من النص الساري على منصة التشريعات واستشر محامياً مرخصاً في حالتك.