نص المادة الرابعة والسبعون
معدّلة بموجب م/46، م/46، م/44ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: 1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. 2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله. 3 - بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام. 3 (مكرر) - الاستقالة. 4 - بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن. 5 - القوة القاهرة. 6 - إغلاق المنشأة نهائياً. 7 - إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك. 7 (مكرر) - صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس. 8 - أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
نص موحد أعدته وضاح بدمج التعديلات الواردة في منصة التشريعات: المرسوم الملكي م/46 وتاريخ 1436/6/5هـ، وتعديل الفقرة (4) (م/134 وتاريخ 1440/11/27هـ)، والمرسوم الملكي م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ (ساري من 1446/8/20هـ). راجع النص الرسمي للتحقق. النص الرسمي الكامل للنظام
أبرز ما تقرره المادة
- • الاتفاق على الإنهاء يشترط موافقة العامل كتابةً.
- • الاستقالة أُضيفت صراحة حالةً مستقلة (الفقرة 3 مكرر) بالمرسوم م/44.
- • سن التقاعد وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار.
- • حكم أو قرار نهائي بإنهاء العقد في إجراءات الإفلاس (الفقرة 7 مكرر).
- • سبب الانتهاء يحدد الحقوق: المكافأة (84 و85)، والتعويض (77).
مواد ذات صلة
هذا الشرح للاسترشاد العام ولا يُعد استشارة قانونية. تحقق من النص الساري على منصة التشريعات واستشر محامياً مرخصاً في حالتك.
