نص المادة الثالثة والثمانون
معدّلة بموجب م/461 - إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، جاز لصاحب العمل – حمايةً لمصالحه المشروعة – أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مُحرراً ومُحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، ويجب ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين. 2 - إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل – حمايةً لمصالحه المشروعة – أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل. 3 - استثناء من أحكام هذا النظام، لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لأيٍّ من التزاماته الواردة في هذه المادة
النص كما ورد في منصة التشريعات (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء) بتاريخ 2026-05-04. النص الرسمي الكامل للنظام
أبرز ما تقرره المادة
- • شرط عدم المنافسة مرتبط بعمل يطلع فيه العامل على عملاء صاحب العمل.
- • الصحة تشترط: الكتابة، والتحديد بالزمان والمكان ونوع العمل، ومدة لا تتجاوز سنتين.
- • شرط عدم الإفشاء مرتبط بالاطلاع على الأسرار، ويشترط الكتابة والتحديد.
- • لصاحب العمل رفع الدعوى خلال سنة من اكتشاف المخالفة.
مثال عملي
شرط يمنع مدير مبيعات من العمل "في أي مجال وفي أي مكان" لخمس سنوات: يخالف المادة 83 لتجاوز المدة وعدم التحديد.
مواد ذات صلة
هذا الشرح للاسترشاد العام ولا يُعد استشارة قانونية. تحقق من النص الساري على منصة التشريعات واستشر محامياً مرخصاً في حالتك.
