نص المادة الثالثة والتسعون
لا يجوز- في جميع الأحوال- أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.
النص كما ورد في منصة التشريعات (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء) بتاريخ 2026-05-04. النص الرسمي الكامل للنظام
أبرز ما تقرره المادة
- • السقف العام: نصف الأجر المستحق.
- • يمكن تجاوزه بقرار الجهة المختصة بتسوية الخلافات العمالية.
- • إذا ثبتت حاجة العامل لأكثر من النصف، فالحد الأعلى لما يُعطى ثلاثة أرباع الأجر.
مثال عملي
عامل أجره 6,000 ريال وعليه أقساط قرض وغرامة وحكم دين: لا يجوز أن يتجاوز مجموع الحسم الشهري 3,000 ريال (نصف الأجر)، ما لم تقرر الجهة المختصة خلاف ذلك.
مواد ذات صلة
هذا الشرح للاسترشاد العام ولا يُعد استشارة قانونية. تحقق من النص الساري على منصة التشريعات واستشر محامياً مرخصاً في حالتك.
