نص المادة السابعة عشرة بعد المائة
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
النص كما ورد في منصة التشريعات (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء) بتاريخ 2026-05-04. النص الرسمي الكامل للنظام
أبرز ما تقرره المادة
- • أول 30 يوماً: أجر كامل.
- • الـ 60 يوماً التالية: ثلاثة أرباع الأجر.
- • الـ 30 يوماً بعدها: دون أجر.
- • تُحسب متصلة أو متقطعة، والسنة تبدأ من أول إجازة مرضية.
- • لا يجوز إنهاء الخدمة بسبب المرض قبل استنفاد هذه المدد (المادة 82).
مثال عملي
عامل أجره 6,000 ريال مرض 45 يوماً في سنته: 30 يوماً بأجر كامل، و15 يوماً بثلاثة أرباع الأجر.
مواد ذات صلة
هذا الشرح للاسترشاد العام ولا يُعد استشارة قانونية. تحقق من النص الساري على منصة التشريعات واستشر محامياً مرخصاً في حالتك.
