نص المادة الرابعة والخمسون
معدّلة بموجب م/46لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر. وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك
النص كما ورد في منصة التشريعات (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء) بتاريخ 2026-05-04. النص الرسمي الكامل للنظام
أبرز ما تقرره المادة
- • الأصل: تجربة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
- • استثناء أول: تجربة جديدة كتابة في مهنة أو عمل مختلف.
- • استثناء ثانٍ: مضي ستة أشهر على الأقل على انتهاء العلاقة السابقة.
- • الإنهاء خلال التجربة لا يرتب تعويضاً لأي طرف ولا مكافأة نهاية خدمة.
أسئلة شائعة
هل يجوز إعادة الموظف إلى فترة تجربة جديدة؟
لا يجوز لدى صاحب العمل نفسه إلا باتفاق مكتوب بشرط أن تكون التجربة في مهنة أو عمل آخر، أو بعد مضي ستة أشهر على الأقل من انتهاء العلاقة السابقة، وفق المادة 54.
مواد ذات صلة
هذا الشرح للاسترشاد العام ولا يُعد استشارة قانونية. تحقق من النص الساري على منصة التشريعات واستشر محامياً مرخصاً في حالتك.
